السيد عبد الأعلى السبزواري

301

جامع الأحكام الشرعية

المؤجل ويصح إلزامه بالكفيل ويجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به كما يجوز الأخذ بها إن كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بالوكالة الثابتة شرعا . ( مسألة 13 ) : ثبوت الخيار للبائع - أيّ خيار كان - لا ينافي ثبوت حق الشفعة . نعم ، لو كانت العين معيبة فإن علم المشتري بالعيب فلا خيار له ولا أرش فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شيء له ، وإن كان جاهلا كان له الأرش ولا خيار له في الرد ، وإذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع يصح به أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش ويجوز له مطالبة المشتري به والأحوط التراضي .